الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / قواعد التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / مركز التحكيم العقاري / صحة انعقاد اجتماع مجلس الإدارة

  • الاسم

    مركز التحكيم العقاري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الخامسة عشرة

1 – يعتبر اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً في حال حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

2 – في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يؤجل الاجتماع لفترة تتراوح ما بين ساعة إلى أربع وعشرين ساعة، وبعدها يعتبر الاجتماع صحيحاً في حال حضور ثلث الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه والأمين العام من بين الحاضرين، ولا ينطبق هذا الاستثناء على الاجتماعات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للمركز أو قواعد التحكيم أو لوائح المركز ففي هذه الحالة يشترط حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

112