الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / قواعد التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / مركز التحكيم العقاري / مدة العضوية لعضو المجلس

  • الاسم

    مركز التحكيم العقاري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الثالثة عشرة

1 – مدة عضوية عضو مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقاً لأحكام المادة التاسعة من هذا النظام.

2 – في حالة خلو مقعد أي من أعضاء مجلس الإدارة يتم اختيار أو ترشيح البديل وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة الحادة عشرة من هذا النظام.

3 – في حال تعيين عضو بدل مكان عضو آخر فتكون مدة عضويته للمدة المتبقية من ولاية المجلس.

112