الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / قواعد التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / مركز التحكيم العقاري / إنتهاء وإسقاط عضوية المجلس

  • الاسم

    مركز التحكيم العقاري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الثانية عشرة

تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة للأسباب الآتية:

1 – وفاة العضو.

2 – استقالة العضو، ويشترط أن يتم تقديمها مكتوبة للرئيس.

3 – انتهاء مدة العضوية المحددة في المادة الثالثة عشرة من هذا النظام.

4 – إذا أصبح ناقص أو فاقد الأهلية المعتبرة شرعاً.

5 – في حال مخالفة العضو لأي من أحكام هذا النظام.

112