الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / قواعد التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / مركز التحكيم العقاري / الشروط التي لزم توافره في عضو مجلس الإدارة

  • الاسم

    مركز التحكيم العقاري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الحادية عشرة

1 – أن يكون سعودي الجنسية.

2 – أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس.

3 – أن يكون لديه خبرة في العمل القانوني بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة.

4 – ألا يكون عضواً في مجلس مركز آخر.

5 – ألا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي مكتسب القطعية في قضية مخلة بالشرف والأمانة حتى وأن رد إليه اعتباره.

112