الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / قواعد التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / مركز التحكيم العقاري / اختصاصات مجلس الإدارة

  • الاسم

    مركز التحكيم العقاري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة العاشرة

يتولى المجلس الإشراف على المركز بشكل عام، وعلى وجه الخصوص فيما يلي :

1 – وضع السياسات العامة للمركز.

2 – تعيين الأمين العام للمركز.

3 – تعديل النظام الأساسي.

4 – اعتماد القواعد الإجرائية والقواعد الإرشادية والقواعد السلوكية الخاصة بالمركز.

5 – اقتراح واعتماد الموازنة السنوية للمركز.

6 – اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للمركز.

7 – اعتماد التقرير السنوي للمركز.

8 – إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.

9 – تعيين المدقق المالي.

10 – اعتماد قوائم المحكمين، والموفقين والمصلحين، والخبراء.

11 – اعتماد الرسوم الإدارية، وأتعاب المحكمين، والمصلحين، والخبراء.

12 – اعتماد إنشاء فروع للمركز دائمة أو مؤقتة.

13 – اعتماد تعديل القواعد الإجرائية، ولمجلس الإدارة تفويض الأمين العام للقيام بذلك.

14 – عزل أو إيقاف المحكم، ولمجلس الإدارة تفويض الأمين العام للقيام بذلك.

16 – الاختصاص بكل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام.

17 – يجوز للمجلس تفويض أي من صلاحياته للأمين العام.

112