الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / قواعد التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / مركز التحكيم العقاري / تكوين مجلس الإدارة

  • الاسم

    مركز التحكيم العقاري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة التاسعة

يكون للمركز مجلس إدارة يتكون من رئيس المجلس وستة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

112