1 – رهناً بأحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 6، تكون جلسات الاستماع الخاصة بتقديم الأدلة أو المرافعات الشفوية ("جلسات الاستماع") علنية.
2 – إذا قضت الضرورة حماية معلومات سرية أو سلامة عملية التحكيم بمقتضى المادة 7، تتخذ هيئة التحكيم الترتيبات اللازمة لعقد جزء جلسة الاستماع الذي يتطلب هذه الحماية في جلسة مغلقة .
3 – تتخذ هيئة التحكيم ترتيبات لوجستية لتيسير علانية جلسات الاستماع ( تشمل ، عند الاقتضاء، تنظيم بثها لعامة الناس بواسطة وصلات فيديوية أو أي وسائل أخرى من هذا القبيل تراها مناسبة). ومع ذلك، يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الطرفين المتنازعين، أن تقرر عقد جميع جلسات الاستماع، أو بعضها، في شكل جلسات مغلقة حيثما يصبح ذلك ضرورياً لأسباب لوجستية، وذلك مثلاً عندما تجعل الظروف من المتعذر تطبيق أي ترتيب من الترتيبات المتخذة أصلاً لكفالة علانية جلسات الاستماع.