الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / قواعد التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي / نشر الوثائق

  • الاسم

    لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 3

1 – رهناً بالمادة 7 ، تتاح الوثائق التالية لعامة الناس : الإشعار بالتحكيم، والرد على الإشعار بالتحكيم، وبيان الدعوى، وبيان الدفاع وأي بيانات كتابية أو مذكرات كتابية أخرى مقدمة من أي طرف متنازع؛ وجدول بجميع أحراز الوثائق المذكورة أعلاه وتقارير الخبراء وبيانات الشهود، إن أعد جدول من هذا القبيل من أجل الإجراءات، ولكن ليس الأحراز ذاتها؛ وأي مذكرات كتابية مقدمة من الطرف ( الأطراف ) في المعاهدة غير المتنازع ( غير المتنازعة ) ومن أطراف ثالثة ، ومحاضر جلسات الاستماع، إن وجدت؛ والأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن هيئة التحكيم .

2 – رهناً بالمادة 7، يتاح لعامة الناس الاطلاع على تقارير الخبراء وبيانات الشهود، دون أحرازها، بناءً على طلب يقدمه أي شخص إلى هيئة التحكيم.

3 – رهناً بالمادة 7، يجوز لهيئة التحكيم أن تبت، بمبادرة منها أو بناءً على طلب يقدمه أي شخص، وبعد التشاور مع الطرفين المتنازعين، في مدى جواز إتاحة الاطلاع على الأحراز وأي وثائق أخرى مقدمة إلى هيئة التحكيم، أو صادرة عنها، لا تندرج ضمن نطاق الفقرتين 1 و 2 أعلاه وفي أسلوب الاطلاع عليها. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، إتاحة الاطلاع على تلك الوثائق في موقع محدد.

4 – ترسل هيئة التحكيم الوثائق المقرر إتاحتها لعامة الناس عملاً بالفقرتين 1 و 2 إلى جهة إيداع المعلومات المشار إليها في المادة 8، في أقرب وقت ممكن، ورهناً بأي ترتيبات أو حدود زمنية ذات صلة بحماية المعلومات السرية أو المحمة منصوص عليها بمقتضى المادة 7. أما الوثائق المقرر إتاحتها للاطلاع عليها عملاً بالفقرة 3، فيجوز لهيئة التحكيم أن ترسلها إلى جهى الإيداع المشار إليها في المادة 8 متى أصبحت متاحة، مع حجب ما يلزم من أجزائها عند الاقتضاء عملاً بالمادة 7. وتتيح جهة الإيداع الاطلاع على جميع الوثائق في الوقت المناسب بالشكل الذي تلقتها به وباللغة التي وردت بها.

5 – يتحمل كل شخص يتاح له الاطلاع على وثائق بمقتضى الفقرة 3 التكاليف الإدارية المترتبة على إتاحة تلك الوثائق لذلك الشخص، مثل تكاليف نسخ الوثائق أو إرسالها إليه، لا التكاليف المترتبة على إتاحة تلك الوثائق لعامة الناس من خلال جهة الإيداع .

112