1 – ( أ ) إذا قصر المدعي ، دون إبداء عذر مقبول ، في تقديم بيان دعواه ، خلال المدة المحددة في هذه القواعد أو التي تحددها هيئة التحكيم ، أصدرت الهيئة أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم ، ما لم تكون هناك مسائل متبقية قد يلزم الفصل فيها ورأت هيئة التحكيم أن من المناسب فعل ذلك ؛
(ب ) إذا قصر المدعى عليه ، دون إبداء عذر مقبول ، في تقديم الرد على إشعار التحكيم أو بيان دفاعه ، خلال المدة المحددة في هذه القواعد أو التي تحددها هيئة التحكيم ، أصدرت الهيئة أمراً باستمرار إجراءات التحكيم ، دون أن تعتبر هذا التقصير في حد ذاته مقبولاً لمزاعم المدعي ؛ وتسري أحكام هذه الفقرة الفرعية أيضاً على تقصير المدعي في تقديم دفاعه رداً على دعوى مضادة أو دعوى مقامة لغرض الدفع بالمقاصة .
2 – إذا قصر أحد الأطراف ، بعد إبلاغه حسب الأصول وفقاً لهذه القواعد ، في حضور جلسة استماع دون إبداء عذر مقبول ، جاز لهيئة التحكيم أن تواصل إجراءات التحكيم .
3 – إذا دعت هيئة التحكيم أحد الأطراف حسب الأصول إلى تقديم وثائق أو مستندات أو أدلة أخرى وقصر في تقديمها خلال المدة المحددة ، دو إبداء عذر مقبول ، جاز لهيئة التحكيم أن تصدر قرار التحكيم بناءً على الأدلة الموجودة أمامها .