الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / قواعد التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم / تعديل النظام الأساسي واللوائح الداخلية

  • الاسم

    الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة السابعة والثلاثون :

أي تعديل على النظام الأساس يرفعه مجلس الإدارة ، وأي تعديل على اللوائح الداخلية للمركز يكون من اختصاصات مجلس إدارة المركز وبموافقة ثلثي الأعضاء ، مع مراعاة لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية .

112