الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / قواعد التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم / الشروط الازم توافرها في عضو مجلس الإدارة

  • الاسم

    الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الثانية عشرة :

1 – أن يكون سعودي الجنسية .

2 – أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الشريعة أو القانون أو ما يعادلها بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة ، والبكالوريوس لغيره من الأعضاء .

3 – ألا يقل عمره عن ثلاثين عاماً ، وألا يزيد عن خمسة وستين عاماً .

4 – أن تكون لدرجة خبرة لا تقل عن عشر سنوات في العمل القانوني بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة .

5 – لغير الرئيس يشترط أن تكون لديه خبرة في العمل القانوني أو الأنشطة ذات الصلة به ، لمدة لا تقل عن عشر سنوات .

6 – ألا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي مكتسب القطعية ، في قضية مخلة بالشرف والأمانة ، حتى وإن رد إليه اعتباره .

112