الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / قواعد التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي / تعديل النظام الأساسي واللوائح الداخلية

  • الاسم

    الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الخامسة والثلاثون :

التعديل على النظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للمركز يكون بناء على توصية من المجلس الاستشاري وبموافقة التعديل من قبل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية .

112