الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / قواعد التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي / آلية الانضمام لقوائم المركز

  • الاسم

    الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الثانية والثلاثون :

يتم الانضمام إلى قوائم المحكمين والخبراء والمترجمين بناء على طلب يقدم إلى المركز وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض ، متضمناً موافقة مدير المركز ، وذلك طبقاً للشروط المحددة في لائحة العضوية التي تحدد معايير وشروط العضوية ورسوم الاشتراك فيها ، ويجوز للمركز نشر هذه القوائم بالطريقة التي يراها مناسبة .

112