الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / قواعد التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي / صحة انعقاد اجتماعات المجلس الاستشاري

  • الاسم

    الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة السابعة عشرة :

1 – يعد اجتماع المجلس الاستشاري صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء .

2 – إذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ويتم تحديد موعد آخر بعد أسبوعين ويعد بعدها الاجتماع صحيحاً بمن حضره .

112