الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / قواعد التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي / مدة عضوية المجلس الاستشاري

  • الاسم

    الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الخامسة عشرة :

1 – مدة عضوية المجلس الاستشاري ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا للأحكام المنصوص في هذا النظام .

2 – في حالة خلو مقعد أي من أعضاء المجلس الاستشاري يتم اختيار أو ترشيح العضو الجديد حسب آلية التعيين المنصوص عليها بالمادة الحادية عشرة من هذا النظام .

112