الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / المقصود بالتحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم / المركز

  • الاسم

    الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الثانية :

ينشأ مركز تحكيم يسمى ( مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم ) تحت مظلة الهيئة السعودية للمحامين ، ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة إدارياً ومالياً ، ويهدف إلى تسوية المنازعات ذات الصلة بعلاقة المحامين مع عملائهم عند النزاع ، أو أي نزاع ذي طابع تجاري يتفق أطرافه على تسوية النزاع تحكيماً ، أو من خلال التوفيق والصلح في إطار المركز ، ويعد جهة محايدة ، ويمثله رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه لذلك .

112