الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / المحكمة الدولية للتحكيم / المحكمة الدولية للتحكيم

  • الاسم

    المحكمة الدولية للتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 1

1 – المحكمة الدولية للتحكيم (المحكمة) المنبثقة عن غرفة التجارة الدولية هي جهاز التحكيم المستقل التابع لغرفة التجارة الدولية، ويرد النظام الأساسي للمحكمة في الملحق رقم 1.

2 – لا تفصل المحكمة في النزاعات بنفسها لكنها تدير الفصل في النزاعات التي تتولها هيئات التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم المعمول بها لدى غرفة التجارة الدولية (القواعد). وتعتبر المحكمة الجهاز الوحيد المنوط بعهدته إدارة إجراءات التحكيم بموجب القواعد، بما في ذلك دراسة الأحكام الصادرة وفقاً للقواعد واعتمادها. وتضع المحكمة نظامها الداخلي الوارد في الملحق رقم 2 (النظام الداخلي).

3 – لرئيس المحكمة (الرئيس) أو أحد نوابه في حال غيابه أو بناءً على طلبه، أن يتخذ القرارات العاجلة نيابة عن المحكمة شرط إبلاغ المحكمة بهذه القرارات في اجتماعها الموالي.

4 – يجوز للمحكمة وفقاً لما نص عليه النظام الداخلي، أن تعهد إلى لجنة واحدة أو عدة لجان مؤلفة من أعضائها، بسلطة اتخاذ قرارات معينة، شريطة إبلاغ (المحكمة) بهذه القرارات في اجتماعها الموالي.

5 – تساعد المحكمة في عملها الأمانة العامة للمحكمة (الأمانة العامة) تحت إدارة الأمين العام لها (الأمين العام).

112