الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / تعريفات

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 1

1 – لأغراض تطبيق هذه القواعد، يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة بجانب كل منها:

أ – هيئة التحكيم: هيئة وترية العدد مشكلة من محكم واحد أو أكثر.

ب – الأطراف: أطراف النزاع من مدعي ومدعى عليه سواءً كانا اثنين أو أكثر.

ج – مجلس الأمناء: مجلس الأمناء المعين من قبل مجلس إدارة الغرفة.

د – اللجنة: لجنة التوفيق والتحكيم المعينة من قبل مجلس إدارة الغرفة.

هـ - المركز: مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.

و – المدير: المدير التنفيذي للمركز المعين من مجلس الأمناء.

ز – القوائم: قوائم المحكمين والموفقين والخبراء التي يحتفظ بها المركز.

 

2 – أينما كان ذلك مناسباً في هذه القواعد، تشمل الكلمات بصيغة المفرد صيغة الجمع كما تشمل الكلمات التي بصيغة المذكر صيغة المؤنث، والعكس صحيح.

112