الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / تعريفات

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (1)

1 – لأغراض تطبيق هذه القواعد، يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة بجانب كل منها:

أ – التوفيق: أي عملية – سواء أشير إليها بلفظ التوفيق أو الوساطة أو أي لفظ أخر له نفس المدلول – يطلب فيها الأطراف من شخص أخر أو من أشخاص أخرين، مساعدتهم في التوصل إلى تسوية ودية للنزاع.

ب – الموفق: موفق واحد أو هيئة مشكلة من موفقين أو أكثر.

ت – الأطراف: أطراف النزاع سواءً كانا اثنين أو أكثر.

ث – القواعد: قواعد التوفيق المطبق في المركز.

ج – مجلس الأمناء: مجلس الأمناء المعين من مجلس إدارة الغرفة.

ح – اللجنة: لجنة التوفيق والتحكيم.

خ – المركز: مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.

 

2 – أينما كان ذلك مناسباً في هذه القواعد، تشمل الكلمات بصيغة المفرد صيغة الجمع كما تشمل الكلمات التي بصيغ المذكر صيغة المؤنث، والعكس صحيح.

112