1 – لأغراض تطبيق هذه القواعد، يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة بجانب كل منها:
أ – التوفيق: أي عملية – سواء أشير إليها بلفظ التوفيق أو الوساطة أو أي لفظ أخر له نفس المدلول – يطلب فيها الأطراف من شخص أخر أو من أشخاص أخرين، مساعدتهم في التوصل إلى تسوية ودية للنزاع.
ب – الموفق: موفق واحد أو هيئة مشكلة من موفقين أو أكثر.
ت – الأطراف: أطراف النزاع سواءً كانا اثنين أو أكثر.
ث – القواعد: قواعد التوفيق المطبق في المركز.
ج – مجلس الأمناء: مجلس الأمناء المعين من مجلس إدارة الغرفة.
ح – اللجنة: لجنة التوفيق والتحكيم.
خ – المركز: مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.
2 – أينما كان ذلك مناسباً في هذه القواعد، تشمل الكلمات بصيغة المفرد صيغة الجمع كما تشمل الكلمات التي بصيغ المذكر صيغة المؤنث، والعكس صحيح.