الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / مركز التحكيم العقاري / الموارد المالية للمركز

  • الاسم

    مركز التحكيم العقاري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة السادسة والعشرون:

تعتبر الموارد المالية للمركز ما يلي :

1 – مبالغ الرسوم الإدارية للمركز التي تدفع مقابل الفصل في المنازعات.

2 – رسوم عضوية المحكمين والخبراء والموفقين والمصلحين في المركز.

4 – العوائد المالية التي تنشأ عن طريق إقامة الدورات والندوات والمؤتمرات وقيمة الكتب والمجلات وكافة الأنشطة التي يقوم بها المركز.

5 – الهيئات والمساهمات المالية التي يتم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة.

112