إدارة تسوية المنازعات، وإدارة الخبراء والمحكمين والموفقين والمصلحين وهم على النحو التالي:
1 – إدارة الفصل في المنازعات الحقوقية:
تتكون إدارة الفصل في المنازعات من مكتب للتحكيم ومكتب للتوفيق والصلح وهما على النحو التالي:
أ – مكتب التحكيم :
يمارس المركز الإدارة والإشراف على التحكيم في منازعات الأنشطة العقارية من خلال مكتب التحكيم، ويباشر مهامه وفق الاختصاصات الآتية:
1 – الإدارة والإشراف على التحكيم في منازعات الأنشطة العقارية والتي ينص فيها شرط التحكيم على اللجوء إلى المركز.
2 – الاتصال والتنسيق بين مكتب التحكيم والأطراف وفق ما تحدده قواعد إجراءات التحكيم الخاصة بالمركز.
3 – التنسيق بين الأطراف والمحكم وفق ما تحدده قواعد إجراءات التحكيم الخاصة بالمركز.
4 – تزويد أطراف النزاع بناء على طلبهم بأسماء المحكمين والخبراء حسب مؤهلاتهم وخبراتهم.
5 – توفير المعلومات المتعلقة بالتحكيم والطرق البديلة الأخرى وشرح الإجراءات المتبعة للفصل في النزاع.
ب – مكتب التوفيق والصلح:
يمارس المركز الإدارة والإشراف على التوفيق والصلح في منازعات الأنشطة العقارية من خلال مكتب التوفيق والصلح، ويباشر مهامه وفق الاختصاصات الآتية:
1 – الإدارة والإشراف على التوفيق والصلح في منازعات الأنشطة العقارية والتي ينص فيها شرط التحكيم المسبوق بالتوفيق أو الصلح على اللجوء إلى المركز أو في عقود الأنشطة العقارية التي تشمل بنداً يشترط التوفيق أو الصلح في المركز أو في أي اتفاق لاحق يسمح باللجوء إلى المركز.
2 – الاتصال والتنسيق بين مكتب التوفيق والصلح والأطراف وفق ما تحدده قواعد إجراءات الصلح الخاصة بالمركز.
3 – التنسيق بين الأطراف والموفق أو المصلح وفق ما تحدده قواعد وإجراءات التوفيق والصلح الخاصة بالمركز.
4 – تزويد أطراف النزاع بناء على طلبهم بأسماء الموفقين والمصلحين حسب مؤهلاتهم وخبراتهم.
5 – توفير المعلومات المتعلقة بالتوفيق والصلح والطرق البديلة الأخرى وشرح الإجراءات المتبعة لتسوية النزاع.
2 . إدارة الخبراء والمحكمين والموفقين والمصلحين :
وهي تختص بما يلي:
أ – النظر في طلبات الانتساب إلى قوائم المحكمين والموفقين والمصلحين والخبراء والبيت فيها.
ب – إعداد قوائم المحكمين والموفقين والمصلحين والخبراء.