1 – يرأس رئيس المركز اجتماعات مجلس الإدارة، وفي حال غيابه يرأس الاجتماع نائبة، وفي حال غيابهما معاً يرأس الاجتماع من يفوضه رئيس المجلس لرئاسة المجلس، وإذ تعذر ذلك يختار المجلس من بين أعضائه من يترأس الاجتماع.
2 – يعقد المجلس أربعة اجتماعات عادية في السنة المالية على الأقل، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة لذلك.
3 – بعد موافقة رئيس المجلس، يقوم الأمين العام بتوجه الدعوة للأعضاء كتابها قبل 15 يوماً على الأقل من موعد الاجتماع مرفقاً به جدول الأعمال وغيرها من المرفقات.
4 – يحضر الأمين العام اجتماعات مجلس الإدارة على وجه الوجوب، وله حق المشاركة في مناقشات الاجتماع دون أن يكون له حق في التصويت.
5 – يحق لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يرى حضوره مناسباً للاجتماع في أي مسألة من المسائل التي تتعلق بعمل المركز دون أن يكون له حق التصويت.
7 – يجوز عقد اجتماعات مجلس الإدارة باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
8 – يعد سجل خاص بمحاضر الاجتماعات تسجل فيه القرارات المتخذة ويوقع عليه من قبل رئيس الاجتماع والأمين العام.