ينشأ مركز تحكيم يسمى ( مركز التحكيم العقاري ) بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وبترخيص من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم، ويكون المركز تحت مظلة الهيئة، ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة إدارياً ومالياً، ويهدف إلى الفصل في المنازعات ذات صلة بالأنشطة العقارية، أو أي نشاط عقاري تقرره الهيئة، التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيماً أو من خلال التوفيق والصلح في إطار هذا المركز، بآية سريعة وإلكترونية مبسطة، ويعد جهة محايدة، ويمثله رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه لذلك.