في تطبيق أحكام هذا النظام تدل العبارات والكلمات الآتية على تفسير والمفهوم والمعنى الموضح أمامها، ما لم يتضح من صراحة النص، أو يقتضي سياقه غير ذلك :
1 – المملكة : المملكة العربية السعودية .
2 – المراكز الإدارية : هي أحد التقسيمات الإدارية لأراضي المملكة العربية السعودية وهي القرية الرئيسية التي تتبعها مجموعة من القرى، وتكون غالباً أهم وأكبر قرية التي تكون مركزاً لمجموعة من القرى، وترتبط هذه المراكز إدارياً بالمحافظات أو الإمارات، وتشمل على عدد من التجمعات السكانية.
3 – الهيئة : الهيئة العامة للعقار.
4 – ريال : العملة السعودية .
5 – المركز : مركز التحكيم العقاري .
6 – الأنشطة العقارية : عمل أو مجموعة أعمال تنفذ لتوفير منتجات عقارية محددة، منها التطوير العقاري، والبيع على الخارطة، ومزاولة خدمات الوساطة العقارية، الإيجار، التثمين العقاري، وغيرها من الأنشطة العقارية التي تقرها الهيئة العامة للعقار.
7 – نظام التحكيم : نظام التحكيم السعودي .
8 – النظام : النظام الأساسي لمراكز التحكيم العقاري .
9 – المجلس : مجلس إدارة مركز التحكيم العقاري .
10 – الأمين العام : رئيس الجهاز التنفيذي للمركز .
11 – الأغلبية العادية : مجموع الحاضرين الذين يزيدون عن نصف أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت.
12 – الأغلبية المطلقة : مجموعة الحاضرين الذين يمثلون ثلثي أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت .
13 – قرار التحكيم : هي القرارات التحكيمية الصادرة عن محكم منفرد أو هيئة محكمينوتعتبر نهائية وملزمة .
14 – اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر ينص على أن يتم إحالة بعض أو كل المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما إلى التحكيم، سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد ، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.
15 – هيئة التحكيم : هي مجموعة من المحكمين أو محكم منفرد ومهمتهم الفصل في المنازعة المحالة إليهم .
16 – الأطراف : ويقصد بهم أطراف الخصومة وهم المدعي والمدعى عليه في دعوى التحكيم .
17 – مكتب التوفيق والصلح: الجهة المختصة في المركز بإدارة التوفيق والصلح والمساعدة للتوصل إلى اتفاقيات تسوية في المنازعات التي يختص بها المركز.
18 – مكتب التحكيم : الجهة المختصة في المركز بإدارة التحكيم والتنسيق بين أطراف النزاع والمحكم.
19 – القواعد الإجرائية : القواعد الخاصة بالمركز التي توضح إجراءات الفصل في المنازعات المحالة إلى المركز .