الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم / السنة المالية للمركز

  • الاسم

    الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الرابعة والثلاثون :

تبدأ السنة المالية للمركز في الأول من يناير من العام الميلادي ، وتنتهي في الحادي والثلاثين 31 من ديسمبر من العام نفسه ، ما عدا سنة التأسيس .

112