الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم / الموارد المالية للمركز

  • الاسم

    الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الثالثة والثلاثون :

تكون مصادر تمويل المركز على النحو الآتي :

1 – مبالغ الرسوم الإدارية التي تدفع مقابل تسجيل الدعوة .

2 – المبالغ التي يتم تخصصيها من قبل الهيئات السعودية للمحامين .

3 – العوائد الناشئة من إقامة المؤتمرات والدورات وكافة الأنشطة التي يقوم بها المركز .

4 – المساهمات المالية التي يتم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة .

112