الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم / صندوق المساعدة القانونية

  • الاسم

    الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الثانية والثلاثون :

ينشأ في المركز صندوق للمساعدة القانونية ؛ وذلك لمواجهة حالات عدم قدرة بعض الأطراف على دفع التكاليف المالية ومصروفات القضية ، ويختص مجلس الإدارة بالموافقة على الطلب من عدمه ، بناءً على اقتراح من الأمين العام ، على أن يقوم المجلس بإصدار لائحة تنظيم أحكام المساعدة القانونية والرسوم المخفضة وقائمة بالمعفى من الرسوم .

112