ينشأ في المركز صندوق للمساعدة القانونية ؛ وذلك لمواجهة حالات عدم قدرة بعض الأطراف على دفع التكاليف المالية ومصروفات القضية ، ويختص مجلس الإدارة بالموافقة على الطلب من عدمه ، بناءً على اقتراح من الأمين العام ، على أن يقوم المجلس بإصدار لائحة تنظيم أحكام المساعدة القانونية والرسوم المخفضة وقائمة بالمعفى من الرسوم .