الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم / قوائم المحكمين وتقسيماتها

  • الاسم

    الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة التاسعة والعشرون :

عند إعداد قوائم المحكمين والمصلحين يجب مراعاة ما يلي :

1 – إنشاء قوائم حسب الخبرة للمحكمين ؛ بحيث يتم إنشاء ما يلي :

أ . قائمة المحكمين (أ) ، والتي يشترط فيمن يسجل فيها من المحكمين امتلاكه لخبرة قانونية أو في سلك القضاء تتجاوز 10 سنوات من الخبرة .

ب . قائمة المحكمين (ب) ، والتي يشترط فيها للمحكم ما اشترطه نظام التحكيم فقط .

2 – مراعاة التوزيع الجغرافي في تقسيم القوائم .

3 – إنشاء قائمة بالمحكمين الذين يمتلكون خبرات قانونية وتقسيمهم على حسب الأنشطة .

112