الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم / مسؤولية رئيس مجلس الإدارة والأمين العام

  • الاسم

    الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الحادية والعشرون :

يكون رئيس مجلس الإدارة والأمين العام مسؤولين عن إدارة المركز وفقاً لنظامه الأساسي ولواحه وقراراته .

112