الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم / الأمانة العامة

  • الاسم

    الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الثامنة عشرة : اختيار الأمين العام :

يتم تعيين الأمين العام من قبل مجلس إدارة المركز .

 

المادة التاسعة عشرة : اختصاصات الأمين العام :

يختص الأمين العام بالآتي :

1 – تولي أمانة سر مجلس الإدارة .

 2 – إدارة الجهاز التنفيذي من نواحي الإدارة والمالية .

3 – الإشراف على القسم الخاص بالتطوير والتدريب وتأهيل المحكمين والخبراء .

4 – تدوين وتوثيق محاضر اجتماعات الإدارة .

5 – تقديم تقرير سنوي لمجلس الإدارة عن كافة أعمال المركز ومهامه والخطط المستقبلية له .

6 – القيام بكافة المراسلات والمخاطبات مع كافة الجهات ذات الصلة داخل المملكة وخارجها .

7 – اختيار الطقم الإداري بالمركز .

8 – القيام بأية أعمال يكلف بها من مجلس الإدارة .

9 – اقتراح تعديل القواعد الإجرائية .

10 – الإشراف على استلام طلبات التحكيم وطلبات تسوية المنازعات ؛ للتأكد من استكمال كافة الأوراق والمستندات قبل إحالتها إلى رئيس مكتب التحكيم المختص .

11 – الإشراف على نشر قوائم المحكمين والوسطاء بشكل سنوي ، مرفقة بأسمائهم وسيرهم الذاتية .

12 – الإشراف على إعداد سجل خاص تقيد به طلبات التحكيم وتسوية المنازعات .

13 – الإشراف على إعداد نظام متكامل لأرشفة كافة القرارات التحكيمية وحفظها .

14 – الإشراف على إبلاغ أطراف الدعوى بكافة المعلومات الخاصة بجلسات التحكيم ومواعيد وأماكن انعقادها .

15 – الإشراف على إبلاغ أطراف الدعوى بكافة المعلومات الخاصة بجلسات التحكيم ومواعيد وأماكن انعقادها .

112