الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم / صحة قرارات مجلس الإدارة

  • الاسم

    الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

اسم الموضوع : صحة قرارات مجلس الإدارة :

1 – تكون قرارات مجلس الإدارة صحيحة ونافذة بموافقة الأغلبية العادية من أعضاء مجلس الإدارة ، وفي حال تساوت الأصوات ؛ يكون صوت رئيس الجلسة هو المرجح ، وفي حال الاجتماعات المؤجلة لعدم اكتمال النصاب القانوني ؛ فيجب أن تكون القرارات بموافقة جميع الحاضرين .

2 – في حال بدأ الاجتماع صحيحاً فلا يؤثر في صحة القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة انسحاب بعض الأعضاء من الاجتماع ، على ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن الأغلبية العادية .

3 – يجب على أي عضو بمجلس الإدارة الانسحاب من النقاش ومن عملية اتخاذ القرار ؛ إذا كانت هناك شبهة أو احتمال لتعارض المصالح .

4 – تسري القرارات التي يتخذها مجل الإدارة فوراً ما لم يقرر خلاف ذلك .

112