1 – تكون قرارات مجلس الإدارة صحيحة ونافذة بموافقة الأغلبية العادية من أعضاء مجلس الإدارة ، وفي حال تساوت الأصوات ؛ يكون صوت رئيس الجلسة هو المرجح ، وفي حال الاجتماعات المؤجلة لعدم اكتمال النصاب القانوني ؛ فيجب أن تكون القرارات بموافقة جميع الحاضرين .
2 – في حال بدأ الاجتماع صحيحاً فلا يؤثر في صحة القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة انسحاب بعض الأعضاء من الاجتماع ، على ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن الأغلبية العادية .
3 – يجب على أي عضو بمجلس الإدارة الانسحاب من النقاش ومن عملية اتخاذ القرار ؛ إذا كانت هناك شبهة أو احتمال لتعارض المصالح .
4 – تسري القرارات التي يتخذها مجل الإدارة فوراً ما لم يقرر خلاف ذلك .