1 – يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المركز ، وفي حال غيابه يختار أعضاء المجلس الحاضرين من يتولى رئاسة الاجتماع .
2 – يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً أربع مرات على الأقل في السنة المالية ، ويجوز دعوة المجلس الاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
3 – يوجه الأمين العام الدعوة للأعضاء كتابياً ، بناءً على موافقة رئيس المجلس قبل خمسة عشر (15) يوماً على الأقل من موعد الاجتماع ، مشفوعاً به جدول الأعمال والمرفقات .
4 – يحق لكل عضو بمجلس الإدارة تقديم موضوعات لإدراجها كبنود في جدول الأعمال ، ويجب أن تقدم هذه الموضوعات إلى الأمانة العامة خلال اليوم التالي لتلقي الدعوة لحضور الاجتماع .
5 – لرئيس مجلس الإدارة الحق في دعوة من يرى مناسبة حضوره للاجتماع في أي مسائل تتعلق بعمل المركز ، دون أن يكون له الحق في التصويت .
6 – يحضر الأمين العام اجتماعات مجلس الإدارة ، ويشارك في مناقشته ، دون أن يكون له الحق في التصويت .
7 – يجوز عقد اجتماعات مجلس الإدارة باستخدام وسائل التقنية الحديثة .
8 – تسجيل القرارات المتخذة بمحضر الاجتماع في سجل خاص يعد لهذا الغرض ، ويتوقع عليه من قبل رئيس الاجتماع والأمين العام .