الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم / مدة عضوية المجلس

  • الاسم

    الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الرابعة عشرة :

1 – مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام .

2 – في حالة خلو مقعد أي من أعضاء مجلس الإدارة يتم اختياره أو ترشيحه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام .

112