الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم / اختصاصات مجلس الإدارة

  • الاسم

    الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الحادية عشرة :

يتولى المجلس شؤون المركز ، والإشراف عليه ، وعلى وجه الخصوص ما يأتي :

1 – المحافظة على استقلالية المركز .

2 – المحافظة على حقوق الأطراف المتنازعة .

3 – تعيين الأمين العام للمركز .

4 – اختيار رؤساء مكاتب التوفيق والصلح .

5 – اختيار رؤساء مكاتب التحكيم .

6 – اقتراح تعديل النظام الأساسي .

7 – اعتماد اللوائح الداخلية .

8 – اعتماد القواعد الإجرائية ، والقواعد الأخلاقية الخاصة بالمركز ؛ بما لا يخالف لوائح اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية .

9 – تفسير النظام الأساسي وكافة اللوائح والقرارات ذات الصلة .

10 – اقتراح الموازنة السنوية للمركز .

11 – إصدار اللوائح الإدارية والمالية للمركز.

12 – اعتماد التقارير السنوية لأعمال المركز .

13 – إقرار الهيكل التنظيمي للمركز .

14 – الإشراف على الجهاز الإداري .

15 – تعيين المدقق المالي الخارجي .

16 – الاستعانة بمن يراه خبراء والمستشارون لإنجاز أي من مهامه .

17 – تشكيل لجان مؤقتة إذا اقتضت الضرورة .

18 – الاختصاص بكل ما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام .

19 – اعتماد قوائم المحكمين والوسطاء والخبراء .

20 – تحديد أتعاب المحكمين والوسطاء والخبراء ورسوم التحكيم وفقاً للائحة تصدر من المركز لهذا الغرض .

21 – اقتراح إنشاء فروع للمركز دائمة أو مؤقتة .

22 – الموافقة على طلب المساعدة القانونية .

23 – إيقاف أو عزل المحكم ، ولمجلس الإدارة تفويض الأمانة العامة بذلك .

112