الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم / تكوين مجلس الإدارة

  • الاسم

    الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة العاشرة :

يتم تشكيل مجلس الإدارة للمركز من خمسة أعضاء بقرار من مجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويتم تعيينهم وعزلهم واستبدالهم بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين .

112