الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم / اختصاصات المركز

  • الاسم

    الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الخامسة :

يختص المركز بالنظر في المنازعات التالية :

1 – الخلافات المحامين مع موكليهم في حال اتفاقهم على اللجوء للمركز .

2 – الخلافات بين المحامين والمتدربين إذا اتفقوا على اللجوء إلى المركز .

112