الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم / التعريفات

  • الاسم

    الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الأولى :

في تطبيق أحكام هذا النظام تدل العبارات والكلمات الآتية على التفسير والمفهوم والمعنى الموضح أمامها ، ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتض سياقه غير ذلك ، كما تنطبق الإشارة إلى المفرد على الجميع ، والعكس صحيح :

1 – المملكة : المملكة العربية السعودية

2 – المركز : مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم .

3 – الريال : العملة السعودية .

4 – نظام التحكيم : نظام التحكيم السعودي .

5 – النظام : النظام الأساسي لمركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم .

6 – مجلس الإدارة : مجلس إدارة مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم .

7 – رئيس المجلس : رئيس مجلس الإدارة ، ويمارس دور رئيس المركز .

8 – رئيس اللجنة : رئيس لجنة التحكيم .

9 – الأمين العام : رئيس الجهاز التنفيذي للمركز .

10 – الأغلبية المطلقة : الموافقون بما يزيد على النصف لمجموع الأعضاء الحاضرين الذين يحق لهم التصويت .

11 – الأغلبية المطلقة : الموافقون بما يزيد على النصف لمجموع الأعضاء الكلى الذين يحق لهم التصويت .

12 – الأغلبية النسبية : الموافقون بنسبة محددة من مجموع الأعضاء المطلق .

13 – قرار التحكيم : هي القرارات التحكيمية الصادرة عن المحكمين ، وتعتبر نهائية وملزمة .

14 – اتفاق التحكيم : اتفاق بين طرفين أو أكثر ينص على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة ، التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في علاقة نظامية محددة ، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية ، سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط التحكيم وارد في عقد ، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة .

15 – لجنة التحكيم : هي المحكم المنفرد أو مجموعة من المحكمين الذين يفصلون في المنازعة المحالة إلى التحكيم.

16 – الأطراف : أطراف الخصومة ( المدعي والمدعي عليه ) في دعوى التحكيم .

17 – مكتب الوساطة : الجهة المختصة في المركز بالوساطة والمساعدة للتوصل إلى اتفاقيات تسوية في المنازعات التي يختص بها المركز .

18 – القواعد الإجرائية : القواعد الخاصة بالمركز التي توضح إجراءات الفصل في المنازعات .

112