الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي / المسؤولية

  • الاسم

    الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الثلاثون :

لا يكون المركز أو مدير المركز أو أي من العاملين فيه ، أو أي هيئة فض منازعات لدى المركز مسؤولاً عن أي خطأ غير مقصود قد ينجم نتيجة قيامه بمهامه المرتبطة بالمنازعات المعروضة أو المقامة بالمركز ، ولن يكون المركز ولا موظفيه ملزمين بتقديم أي إفادة لأي شخص حول أي مسألة تتعلق بقضية تحكيم أو وساطة لدى المركز ، ولا يجوز لأي شخص طلب شهادة أي من هؤلاء الأشخاص في أية إجراءات قانونية أو غيرها ، ولا يجوز لأي من أعضاء المجلس الاستشاري أو مدير المركز أو موظفيه ممارسة التحكيم في المركز .

112