الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي / مالية المركز

  • الاسم

    الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

اسم الموضوع : مالية المركز :-

المادية الحادية والعشرون : ميزانية المركز :

تكون للمركز ميزانية تقديرية سنوية ، وتلتزم غرفة الشرقية بضمان توفير الموارد المالية اللازمة للوفاء بأعمال المركز .

 

 

المادة الثانية والعشرون : الموارد المالية للمركز :

تتكون موارد المركز المالية مما يلي :

 

1 – الرسوم والأتعاب النسبية والمقدرة التي يتقاضاها المركز مقابل الخدمات التي يقدمها ، وأي اشتراكات سنوية أخرى .

2 – الهبات والتبرعات التي يتلقاها المركز .

3 – أي دعم مادي تدفعه الغرفة للمركز .

4 – الرسوم والرعايات التي يتقاضها المركز مقابل البرامج والأنشطة والملتقيات التي ينظمها .

5 – المقابل المادي لإصدارات المركز من دوريات ونشرات متعلقة بمجال التحكيم وتسوية النزاعات .

6 – المقابل المالي لأي خدمات أخرى يقدمها المركز .

 

 

المادة الثالثة والعشرون : الموازنة السنوية :

تبدأ السنة المالية للمركز في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة .

112