الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي / مدير المركز واختصاصاته

  • الاسم

    الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة التاسعة عشرة : مدير المركز واختصاصاته :

 

يكون مدير المركز من ذوي الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي في المجال القانوني ، ويكون مسؤولاً عن سير أعمال المركز ، ويعينه مجلس الإدارة ، ويختص بالآتي :

1 – القيام بإدارة شؤون المركز اليومية وكافة المراسلات والمخاطبات مع كافة الجهات ذات الصلة داخل المملكة وخارجها .

2 – إعداد سياسات المركز العامة والخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لأداء مهامه .

3 – الإشراف على الأعمال التنفيذية في المركز ومتابعتها .

4 – تطبيق النظام الأساسي للمركز وقواعده وإجراءاته .

5 – اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد اجتماعات المجلس الاستشاري .

6 – إعداد مشروع الميزانية التقديرية للمركز .

7 – الإشراف على استلام طلبات التحكيم وطلبات تسوية المنازعات للتأكد من استكمال كافة المتطلبات .

8 – الإشراف على استلام العضوية للتأكد من استكمال كافة المتطلبات .

9 – الإشراف على إعداد سجل خاص تقيد به طلبات التحكيم وتسوية المنازعات .

10 – الإشراف على إعداد نظام متكامل لأرشفة كافة القرارات التحكيمية وحفظها .

11 – فحص متابعة والملاحظات أو الطلبات والمقترحات التي تقدم للمركز من الغير .

12 – اختيار وتعيين سكرتارية هيئة التحكيم لكل طلب تحكيم يقدم للمركز .

13 – إعداد مشاريع اللوائح الداخلية للمركز .

14 – القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى تتعلق بأعمال المركز .

112