1 – يرأس اجتماعات المجلس الاستشاري رئيس المجلس الاستشاري للمركز ، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الاجتماع نائب الرئيس .
2 – يعقد المجلس الاستشاري اجتماعاً عادياً مرتين على الأقل في السنة المالية ، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة لذلك .
3 – يوجه مدير المركز الدعوة للأعضاء ، كتابياً بالتنسيق مع رئيس المجلس قبل خمسة عشر 15 يوماً على الأقل من موعد الاجتماع مشفوعاً به جدول الأعمال والمرفقات .
4 – يحق لكل عضو في المجلس الاستشاري تقديم موضوعات لإدراجها كبنود في جدول الأعمال ، ويجب أن تقدم هذه الموضوعات إلى مدير المركز خلال ثلاثة أيام من تلقي الدعوة لحضور الاجتماع .
5 – يحضر مدير المركز اجتماعات المجلس الاستشاري ويشارك في مناقشته دون أن يكون له الحق في التصويت .
6 – يجوز عقد اجتماعات المجلس الاستشاري باستخدام وسائل التقنية الحديثة ( عن بعد ) .
7 – تسجيل التوصيات المتخذة بمحضر الاجتماع في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويوقع عليه من قبل رئيس الاجتماع ومدير المركز .