الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي / اجتماعات المجلس الاستشاري

  • الاسم

    الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة السادسة عشرة :

 

1 – يرأس اجتماعات المجلس الاستشاري رئيس المجلس الاستشاري للمركز ، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الاجتماع نائب الرئيس .

2 – يعقد المجلس الاستشاري اجتماعاً عادياً مرتين على الأقل في السنة المالية ، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة لذلك .

3 – يوجه مدير المركز الدعوة للأعضاء ، كتابياً بالتنسيق مع رئيس المجلس قبل خمسة عشر 15 يوماً على الأقل من موعد الاجتماع مشفوعاً به جدول الأعمال والمرفقات .

4 – يحق لكل عضو في المجلس الاستشاري تقديم موضوعات لإدراجها كبنود في جدول الأعمال ، ويجب أن تقدم هذه الموضوعات إلى مدير المركز خلال ثلاثة أيام من تلقي الدعوة لحضور الاجتماع .

5 – يحضر مدير المركز اجتماعات المجلس الاستشاري ويشارك في مناقشته دون أن يكون له الحق في التصويت .

6 – يجوز عقد اجتماعات المجلس الاستشاري باستخدام وسائل التقنية الحديثة ( عن بعد ) .

7 – تسجيل التوصيات المتخذة بمحضر الاجتماع في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويوقع عليه من قبل رئيس الاجتماع ومدير المركز .

112