الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي / المركز

  • الاسم

    الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الثانية :

ينشأ مركز تحكيم يسمى ( مركز غرفة الشرقية للتحكيم ) تحت مظلة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة إدارياً ومالياً ، ويهدف إلى تسوية المنازعات التي يتفق أطرافها على تسوية النزاع تحكيماً أو من خلال التوفيق والصلح في إطار المركز ، ويعد جهة محايدة ، ويمثله رئيس المركز أو من يفوضه لذلك .

112