الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم المؤسسي / قواعد مراكز التحكيم / الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي / التعريفات

  • الاسم

    الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الأولى :

في تطبيق أحكام هذا النظام تدل العبارات والكلمات الآتية على المعنى الموضح أمامها ، ما لم يتضح من صراحة من النص ، أو يقتض سياقة غير ذلك ، كما تنطبق الإشارة إلى المفرد على الجمع ، والعكس صحيح :

1 – الدولة / المملكة : المملكة العربية السعودية .

2 – المركز : مركز غرفة الشقية للتحكيم .

3 – العملة : الريال السعودي .

4 – نظام التحكيم : نظام التحكيم السعودي .

5 – النظام : النظام الأساسي لمركز غرفة الشرقية للتحكيم .

6 – مجلس الإدارة : مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية .

7 – المجلس الاستشاري : هو مجلس مستشارين مركز غرفة الشرقية للتحكيم .

8 – رئيس المجلس الاستشاري / رئيس المركز : هو رئيس مجلس مستشارين مركز غرفة الشرقية للتحكيم ورئيس المركز .

9 – مدير المركز : رئيس الجهاز التنفيذي للمركز .

10 – الموظفون : هم موظفو مركز التحكيم المعنيين بتقديم المهام الموكلة لهم من مدير المركز .

11 – حكم التحكيم : هي القرارات التحكيم الصادرة عن المحكمين وتعتبر نهائية وملزمة .

12 – اتفاق التحكيم : اتفاق بين طرفين أو أكثر ينص على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في علاقة نظامية محددة ، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية ، سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد ، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة .

13 – هيئة التحكيم : هي المحكم المنفرد أو مجموعة من المحكمين الذي / الذين يفصلون في المنازعة المحالة إلى التحكيم .

14 – الأطراف : أطراف الخصومة ( المدعي والمدعي عليه ) في دعوى التحكيم .

15 – القواعد الإجرائية : القواعد الخاصة بالمركز التي توضح إجراءات الفصل في المنازعات .

112