في تطبيق أحكام هذا النظام تدل العبارات والكلمات الآتية على المعنى الموضح أمامها ، ما لم يتضح من صراحة من النص ، أو يقتض سياقة غير ذلك ، كما تنطبق الإشارة إلى المفرد على الجمع ، والعكس صحيح :
1 – الدولة / المملكة : المملكة العربية السعودية .
2 – المركز : مركز غرفة الشقية للتحكيم .
3 – العملة : الريال السعودي .
4 – نظام التحكيم : نظام التحكيم السعودي .
5 – النظام : النظام الأساسي لمركز غرفة الشرقية للتحكيم .
6 – مجلس الإدارة : مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية .
7 – المجلس الاستشاري : هو مجلس مستشارين مركز غرفة الشرقية للتحكيم .
8 – رئيس المجلس الاستشاري / رئيس المركز : هو رئيس مجلس مستشارين مركز غرفة الشرقية للتحكيم ورئيس المركز .
9 – مدير المركز : رئيس الجهاز التنفيذي للمركز .
10 – الموظفون : هم موظفو مركز التحكيم المعنيين بتقديم المهام الموكلة لهم من مدير المركز .
11 – حكم التحكيم : هي القرارات التحكيم الصادرة عن المحكمين وتعتبر نهائية وملزمة .
12 – اتفاق التحكيم : اتفاق بين طرفين أو أكثر ينص على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في علاقة نظامية محددة ، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية ، سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد ، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة .
13 – هيئة التحكيم : هي المحكم المنفرد أو مجموعة من المحكمين الذي / الذين يفصلون في المنازعة المحالة إلى التحكيم .
14 – الأطراف : أطراف الخصومة ( المدعي والمدعي عليه ) في دعوى التحكيم .
15 – القواعد الإجرائية : القواعد الخاصة بالمركز التي توضح إجراءات الفصل في المنازعات .