1 - تسوية جميع المنازعات – التي يجوز فيها الصلح – سواء أكانت مدنية أو تجارية أو إدارية أو اقتصادية عن طريق التحكيم أو إحدى الوسائل البديلة لحسم المنازعات ( التفاوض ، الوساطة ، التوفيق ، وغيرها ) .
2- تقديم خدمات التحكيم المؤسسي وإدارة التحكيمات المحلية والدولية بالإضافة إلى
الوسائل البديلة لحسم المنازعات تحت رعاية المركز، وفقاً لقواعده أو أي قواعد أخرى
يتم الاتفاق عليها بين الأطراف، سواء من خلال قائمة المحكمين المعتمدين لديه أو
من خارجهم .
3 – تقديم كافة الخدمات التحكيمية من محكمين متخصصين في مباشرة القضايا التحكيمية والدفاع أمام هيئات التحكيم ، وتقديم الاستشارات القانونية والفنية لفض المنازعات المحلية والدولية عن طريق التحكيم وغيره من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالصلح والوساطة والتوفيق بين الأطراف والخصوم .
4- تنظيم برامج تدريبية وورش عمل بالتعاون مع غيره من المؤسسات والمنظمات
لإعداد المحكمين الدوليين والكوادر القانونية.
المادة الثالثة : نطاق سريان اللائحة واختصاص المركز :-
تسري قواعد المركز إذا اتفق الأطراف كتابة على إحالة نزاعاتهم أو المستقبلية إلى التحكيم لدى المركز وفقاً لهذه القواعد ، ويعتبر ذلك اتفاقاً على إخضاع التحكيم للقواعد السارية في تاريخ بدء إجراءات التحكيم ، وذلك ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك .
للأطراف الاتفاق على التحكيم لدى المركز وفقاً لأية قواعد إجرائية أخرى ، وفي هذه الحال تكون قواعد المركز مكملة لاتفاقاتهم في هذا الشأن .