الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم المؤسسي / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الليبي / التحكيم المؤسسي

  • الاسم

    قانون التحكيم الليبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

المادة 1

في مقام تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعاني المقابلة لها:

  1. الدولة: الدولة الليبية.

  2. التحكيم: هو طريق خاص يلجأ إليه أطراف النزاع للفصل في المنازعات بواسطة أفراد محايدين بدلاً من طرح النزاع على القضاء.

  3. التحكيم الإلكتروني: هو آلية خاصة لفض النزاعات عن طريق الشبكات الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة، بهدف إصدار حكم تحكيمي يفصل في نزاع ما يكون له قوة وحجية النفاذ.

  4. هيئة التحكيم: هي السلطة المختصة بالفصل في النزاع سواء كانت مشكلة من محكم منفرد أو من مجموع من المحكمين بشرط أن يكون عددهم وترا.

  5. التحكيم المؤسسي: اتفاق الطرفين على إخضاع ما ينشأ بينهم من نزاع الى مركز أو مؤسسة تحكيم لحله وفقا لقواعد هذه المؤسسة.

  6. التحكيم الحر: هو التحكيم الذي يقوم فيه أطراف النزاع بتنظيم عملية التحكيم منذ ميلادها وحتى انتهائها بصدور حكم التحكيم.

  7. مشارطة التحكيم: عبارة عن عقد مستقل عن العقد الأصلي الذي تم التعاقد عليه بين الطرفين، وفي ذلك العقد المستقل يتم وضع كافة شروط التحكيم.

  8. شرط التحكيم: اتفاق أطراف عقد ما على إخضاع النزاعات التي قد تنشأ عن ذلك العقد للتحكيم.

  9. التحكيم بالصلح: هو التحكيم الذي لا يتقيد به المحكمون بقواعد القانون الموضوعي عن الفصل في النزاع.

  10. وثيقة المهمة: هي الوثيقة التي يفوض من خلالها المحكمين بعملية التحكيم.

  11. اتفاق التحكيم: هو ذلك الاتفاق الذي يلتزم الأطراف فيه باللجوء إلى التحكيم لفض كل أو بعض النزاعات القائمة أو التي قد تنشأ في المستقبل، نتيجة قيام علاقة قانونية بينهم، تعاقدية أو غيرها.

  12. المحكم المرجح: هو الذي يتولى إصدار قرار التحكيم عند تعذر تحقق الأغلبية.

  13. التحكيم الدولي: هو الذي يشبه التقاضي أمام المحاكم المحلية، ولكن بدلا من أن تحال أمام محكمة محلية، فإنها تُعقد أمام محكمين خاصين معروفين بالمحكمين.

  14. التحكيم الداخلي: هو لجوء أطراف العقد للتحكيم في كل أو بعض النزاعات الناشئة عن العقود المبرمة بينهم بمقتضى اتفاق تحكيم ما دام النزاع متعلقا بالشركات أو بالالتزامات والمبادلات المدنية والتجارية داخل إقليم الدولة الليبية مع مراعاة أحكام الفصل “الخامس”.

  15. العقد الأصلي: هو العقد الذي يحتوي على شرط التحكيم.