لقد عرف صراحةً مشروع القانون الاتحادي الإماراتي الجديد في المادة (5/1) على أنه: التحكيم الذي ينظمه مركز أو مؤسسة دائمة للتحكيم ). وقد أصبح التحكيم المؤسسي هو الغالب في التحكيم التجاري، وزاد الالتجاء اليه في السنوات الأخيرة، لما يقدمه مركز التحكيم من مكان مناسب للتحكيم ومن تسهيلات، وما يوفره من ثقة ويشعر الأطراف بالاطمئنان في الإجراءات .
نذكر بعض تلك المراكز منها علي سبيل المثال :
1- نظام هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية المعدل والساري المفعول اعتبارا من 1998/1/1م في البند الأول لهذا النظام حدد مهام هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية من قبل إدارة غرفة التجارة الدولية في حل النزاعات ذات الطابع الدولي في مجال الأعمال عن طريق التحكيم.
2- هيئة التحكيم أمريكية أصبح حيز التنفيذ في 1992/5/1م هذه الهيئة تنظر في عــدد كبير من الدعاوى ، وهذه الهيئة لا تطبق نظام مراجعة قرارات التحكيم الصادرة منها كما هو الحال في محكمة غرفة التجارة الدولية.
3- محكمة لندن لتحكيم الدولي : على الأرجح هي أكبر هيئات التحكيم الدولي عمرا. هذه المحكمة تدير خدمات التحكيم بموجب لوائحها الخاصة وكذلك لوائح التحكيم الخاصة بقانون لجنة الأمم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي ، وكذلك العمل بموجب أي نظام قانوني في أي مكان في العالم.