نصت المادة 1/8 من لائحة مركز القاهرة الاقليمي على حرية اتفاق الاطراف على اجراء آخر غير قواعد المركز، ونصت المادة 7 على أن يكون العدد ثلاثة في حال عدم اتفاق الأطراف ، أو حال عدم إبلاغ أحد الأطراف عن محكمه في خلال 30 يوم، ويرجح في تعيين المحكم المستقل.
أن يكون من جنسية مختلفة لضمان حياده، ويجوز للمركز، وله حق الاعتراض على تعيين محكم في حال عدم توافر الشروط وذلك بعد استماع الأفراد والمحكمين وهو مانصت علية الفقرة4،5 من المادة 8 من لائحة المركز (۱).
إلا أن قانون التحكيم السعودي الجديد استحدث تقيد الاطراف بتوافر المؤهل الجامعي في تعيين المحكم وهو ما لم يكن متوفر في القانون القديم فنجد في المادة (14) الفقرة3 من الباب الثالث من قانون التحكيم.