هذا وقد أجازت المادة (۲/۳) من قانون التحكيم المصرى حق اللجوء إلى منظمة دائمة أو مركز التحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك لتحديد دولة التحكيم، وجاءت المادة (٦) من نفس القانون لتؤكد وجوب العمل بأحكام أى نقد نموذجي أو أى اتفاقية دولية فـــي حالــــة اتفاق التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما الأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أى وثيقة أخرى.
ومن الجدير بالذكر أنَّ المؤسسات التحكيمية تختلف فيما بينهما بشأن تشكيل هيئة التحكيم، فمنها من يعطى للأطراف المتنازعة سلطة في اختيار المحكمين بشرط أنَّ يكونوا من ضمن القوائم التي تعدها، ومنها من يباشــــر سلطة واسعة فى اختيار المحكمين من تقلص دور الأطراف المتنازعة فـــي هذا الشأن، فيقتصر دورهم على أقتراح اسماء تختار المؤسسة أو المركز من بينها، ومنها ما يقتصر دوره على اختيار المحكم الثالث تاركاً لكل طرف من طرفي النزاع اختيار محكمة.
خلاصة القول بشان تشكيل هيئة التحكيمإنَّ الأصل في تشكيل هيئة التحكيم هي حرية المحتكمين وإرادتهم فى اختيار محكمــيهم، وأن دور المؤسسة أو مركز التحكيم في ذلك له طابع احتياطي ويصبح فاعلاً عند تفويض المحكمين له بهذه المهمة أو عند عدم اتفاقهم أو تحديدهم لهيئة التحكيم.