الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم المؤسسي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى بعد انضمام مصر إلى منظمة التجارة العالمية

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    341

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى بعد انضمام مصر إلى منظمة التجارة العالمية

الفترة الرابعة .. عام 1998م :

   سجل المركز خمسة عشر قضية جديدة - بتحسن بطيء عن العام السابق - كان أغلب هذه القضايا يتعلق بعقود توريدات حدث تنازع بشأنها بين أطراف العقد. 

من هذه القضايا القضية رقم 116 لسنة 1998م والتي احتكمت إلى مركز القاهرة فيها شركة مضارب أفريقية ضد شركة أفريقية لضمان الصادرات، للمطالبة بتعويضها عن غش في ضمان المخاطر، طبقا للمسئولية التقصيرية لما حدث من جانب الشركة المحتكم ضدها، وقد تولت هيئة تحكيم مكونة من ثلاث محكمين مصريين نظر النزاع، والذي طالبت فيه الشركة المحتكمة شركة المضارب الأفريقية- الحكم لها بتعويض قدره ۸۰% من ثمن صفقة التصدير، بالإضافة إلى الفوائد القانونية أو ما يعادلها بالعملة المحلية، بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار الأدبية، واحتياطيا بإلزام الشركة المحتكم ضدها بتعويض يعادل ثمن الصفقة التي تم تصديرها دون أن يسدد ثمنها، تأسيسا على مسئوليتها التقصيرية ونتيجة للأضرار المادية التي ألمت بها. 

وقالت الشركة المحكمة في شرح دعواها، أنه في 1996/3/25 م تقدم إليها شخص بصفته ممثلاً لشركة تدعى الشركة الأسترالية بعرض تضمن رغبته في أن تقوم الشركة المحكمة بإنتاج عشرة الآف طن من الأرز لحسابه لتصديرها إلى عميل في تركيا، وذلك في إطار نظام ضمان الصادرات من خلال الشركة المحتكم ضدها والبنك المختص بتنمية الصادرات، ودعم طلبه إلى الشركة المحتكمة بتقديم صورة من وثيقة الضمان الصادرة عن الشركة المحتكم ضدها، وتقدم ذلك الشخص بطلب للشركة المحتكمة يلتمس فيه البدء في تشغيل عدد 300 طن أرز طبیعی کسر 12 % بدعوى أن الباخرة جاهزة لشحن الكمية المذكورة .

وقام رئيس القطاع المالي في الشركة المحكمة بالتوجه إلى مقر الشركة الأفريقية الضمان الصادرات، والتي أكد مديرها صحة صدور وثيقة الضمان عنها لضمان صادرات الشركة الأسترالية، ونصح الأخير رئيس القطاع المالي في الشركة المحكمة بتنفيذ شركته لكامل الصفقة، وكانت وثيقة الضمان التي أصدرتها الشركة المحتكم ضدها قد شملت ضمانها للمخاطر التجارية، ومن بينها رفض المشتري أو امتناعه عن استلام مستندات البضاعة المشحونة، رغم قيام المصدر بالوفاء بجميع التزاماته قبل المشتري، والتزامها بسداد التعويضات للشركة المحتكمة، خاصة وأن الشركة المحتكمة وافقت على إبرام الصفقة في إطار برنامج ضمان الصادرات. 

وقامت الشركة المحكمة بشحن الكمية الأولى من الصفقة، وقدمت كافة المستندات إلى البنك الخاص بالصادرات، والذي يقوم حسب شروط الوثيقة بتقديم مستندات الشحن إلى مراسله في بلد المستورد، والذي يسلمها بدوره إلى المستورد مقابل توقيعه على كمبيالة تجارية بكامل قيمة البضاعة المشحونة إليه تستحق بعد (30) يوماً من تاريخ الشحن.

وورد إلى الشركة المحتكمة فاكساً من البنك يفيد عدم استلام العميل الترکی المستورد) للمستندات، وبناءاً عليه قامت الشركة المحتكمة بإرسال فاكس إلى الشركة الأسترالية لتسرع في الاتصال بعميلهم لاستلام المستندات وقبول الكمبيالة، مع حفظ حق الشركة في فوائد التأخير وأية أضرار مادية أو معنوية. وأرسل ممثل الشركة الأسترالية فاكساً للشركة المحتكمة متضمنا إخطار العميل التركي له باستلام البضاعة والتوقيع على الكمبيالة ولكنه يطلب مد أجلها. 

وقد أخطرت الشركة المحكمة الشركة المحتكم ضدها (شركة ضمان الصادرات) بأنها تتوقع واقعة تشكل خطرا على الشحنة الأولى المنفذة، حيث أفاد البنك بأن المستندات لازالت في حوزة البنك المراسل في تركيا، وبالإضافة إلى ذلك فإن طلب المشتري التركي تأجيل الكمبيالة عدة مرات يؤكد توقعات الشركة المحكمة بوقوع خطر، وقد تم هذا الإخطار وفقاً لشروط عقد الضمان. ولم تتخذ الشركة المحتكم ضدها أي إجراء رغم تفويض الشركة المحكمة لها تفويضا غير قابل للإلغاء بإتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير من أجل إعادة الصفقة أوبيعها في ميناء الوصول.

 وتم عقد اجتماع بمقر الشركة المحتكم ضدها بناءاً على دعوة الشركة المحتكمة بحضور ممثلين عن الشركة الأسترالية، وتحرر محضر اجتماع تضمن إثبات الشركة المحتكم ضدها إخلال المصدر بشروط العقد (عقد التصدير المبرم مع المستورد، وهذا من شأنه ألايرتب أية حقوق المصدر أوللجهة المتنازل لها عن الحق في التعويض، وأن المصدر أقر بذلك ويتعهد بسداد كامل قيمة الشحنة موضوع التعاقد للشركة المحتكمة في موعد معين، وبعد ذلك اختفى المصدر وهرب إلى خارج الجمهورية دون أن يسدد أي مبلغ للشركة المحتكمة.

وإزاء عدم تنفيذ الشركة المحتكم ضدها لتعهداتها بدفع مبلغ التعويض، لجأت الشركة المحكمة القضاء فقضي بعدم الاختصاص لوجود شرط تحكيم، فلجأت  الأخيرة إلى رفع دعواها التحكيمية.

وطلبت الشركة المحتكم ضدها رفض الدعوى التحكيمية وإلزام الشركة المحتك بالمصاريف، وقالت أنها أبرمت وثيقة ضمان صادرات مع الشركة الأسترالية الضمان صادراتها من الأرز إلى المستورد التركي، وقامت الشركة الأسترالية بالتعاقد مع الشركة المحكمة لإمدادها بالبضاعة محل أمر التوريد الصادر من المشتري التركي، والمحدد فيه مواصفات البضاعة والتي لم تلتزم بها الشركة الأسترالية التي قامت بشحن البضاعة، مما استتبع رفض المستورد استلام المستندات، وأرسل المستورد فاكساً بهذا المضمون للشركة المحتكم ضدها، بالإضافة إلى إشعار البنك الذي يؤكد رفض المستورد استلام المستندات. 

وإزاء ذلك اجتمع ممثلوا الشركة المحكمة والشركة المحتكم ضدها وممثل الشركة الأسترالية، وتم مناقشة طلب التعويض المقدم من الشركة المحكمة، وتحرر محضر اجتماع يتضمن إخلال المصدر بشروط التصدير وبالتزاماته التعاقدية ووقع على هذا المحضر ممثلو جميع الأطراف، وتعهد المصدر بالوفاء بمستحقات الشركة المحكمة وتعويضها عن أية خسائر مما يعد إقرارا من المصدر بخطئه.

 وبعد استعراض كل طرف لدفوعه وأسانيده، أصدرت هيئة التحكيم حكمها الذي قضى بإلزام الشركة المحتكم ضدها بأداء ربع المبلغ المقرر للشركة المحكمة وتحمل الشركة المحكمة الباقي من المبلغ، وأيضا قضت الهيئة بأنها لاترى محلا للقضاء بالتعويض الأولى، إذ لم تطالب به الشركة المحتكمة في طلبها الاحتياطي المبني على المسئولية التقصيرية، وعن الفوائد القانونية التي تطلبها الشركة المحكمة، فإن الهيئة لاتقضي بها إذلم تطلبها الشركة المحكمة في طلبها الاحتياطي، واقتصر طلبها على الفوائد في إطار طلباتها الأصلية، وبالنسبة المصاريف الدعوى فإن الهيئة ترفض طلبات الشركة المحتكم ضدها بإلزام الشركة المحكمة بها، وتقضي بتحمل الطرفان لها مناصفة وفقا لما جاء في مشارطة التحكيم.