التحكيم / التحكيم المؤسسي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى قبل انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية
التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى قبل انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية
المرحلة الأولى ( من عام 1979م : 1983م) خمس سنوات :
منذ إنشاء المركز في يناير 1979 م وحتى عام 1983 م لفترة تقارب خمس سنوات لم يشهد المركز تسجيل أية قضايا تحكيمية أمامه، وذلك نظراً لحداثة المركز في مجال التحكيم، بعكس المراكز والمؤسسات التحكيمية الدولية الأخرى المعروفة بخبرتها وسمعتها العالية في تسوية النزاعات التجارية الدولية.
في مجال الاقتصاد والتجارة الدولية دائماً ما يلجأ أي أطراف متنازعة إلى المؤسسات التحكيمية المعروفة، ولا تتم المخاطرة بالاحتكام أمام مراکز وليدة - خاصة لو كانت في دول العالم الثالث مثل مصر- وذلك لعدم معرفتهم معرفة كافية بهذه المراكز، وللانطباع السلبي والخلفية السيئة بعدم حيدة وكفاءة هذه المراكز التحكيميه، وحتى تثبت هذه المراكز كفاءة وحيدة في عملها تحتاج السنوات، لا تعرض فيها عليها أية قضايا أومنازعات تجارية داخلية ودولية، وقد عانى مركز القاهرة كثيراً في سنوات عمله الأولى من هذه العوائق والمشكلات في مجال التحكيم التجاري الدولي، ولذلك لم تعرض عليه أية قضايا طوال هذه الفترة.
الفترة الخامسة .. عام 1989م :
سجل المركز خلال هذا العام عشر قضايا وذلك بعد أن أصدر المركز أحكاماً في قضايا تحكيمية أكسبته مصداقية وثقة في أحكامه وهيئات التحكيم في المركز، من بين هذه القضايا العشر التي سجلها المركز القضية التي صدر فيها الحكم في نهاية نفس العام، وهي قضية توريد كان المحتكم فيها شركة أوربية لتوريد اللحوم ضد هيئة حكومية أفريقية، وقد طلبت الشركة المحكمة تعويضاً عن تأخير الهيئة الحكومية في فتح اعتماد مستندي كما طالبت بالفوائد عن التأخير، وقد تشكلت هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين مصريين، وبعد نظر القضية وسماع كل طرف ومطالبة ودوافعه صدر الحكم ضد الهيئة الحكومية الأفريقيـة (المحتكم ضدها)، لتوافر ركن الخطأ في جانبها، وقضت بالتعويض فقط لصالح الشركة الأوربية ولم تحكم بفوائد التأخير، لأن طلب الشركة الأوربية عن فوائد التأخير قد جاء عاما دون تحديد إن كانت فوائد تأخيرية أم فوائد تعويضية، ورأت هيئة التحكيم بأنه لاوجه للقضاء بهذه الفوائد وأن التعويض المقضى به عن التأخير في فتح الاعتماد المستندي هو تعويض شامل
وجابر لكل الأضرار التي لحقتها.
الفترة السادسة عام 1990م :
سجل المركز خلال هذا العام خمس قضايا جديدة وقد تراجع عدد القضايا بسبب الأحداث السياسية المتوترة في المنطقة العربية.
تخلص وقائع هذه القضية عندما أعلن البنك الأفريقي (المحتكم ضده) عن شروط ممارسة عامة لتوريد كمية من الحبوب بشروط محددة من بين هذه الشروط شرط تحكيم، وقد قدمت الشركة المحكمة عرضا للبنك عن طريق وكيلها التجاري ضمن عروض أخرى من موردين آخرين، وتم فض المظاريف ورسو التوريد على الشركة المحتكمة بنظام (C.&F ) شاملاً العمولة من السعر (F.O.B) للوكيل التجاري.
قام كل طرف بأداء التزاماته فقدمت الشركة المحتكم ضدها خطاب الضمان النهائي، وقام البنك بفتح الاعتمادات المستندية وفتحت هذه الاعتمادات الاحقا، وقامت الشركة المحكمة بتوريد البضاعة التي تبين عند وصولها للميناء إصابتها بالحشرات وقرر الحجر الزراعى تبخيرها قبل الإفراج عنها، وبعد التأكد من سلامة البضاعة تم الإفراج عنها. قامت الشركة المحكمة بصرف قيمة الاعتمادات المستندية، إلا أن البنك المحتكم ضده لم يفرج عن خطاب الضمان، وطلب من البنك المصدر له تسييل الخطاب مع خصم مبلغ معين لصالح البنك المحتكم ضده، ولم يتفق الطرفان على قيمة الخصم من خطاب الضمان.
فلجأت الشركة المحكمة للتحكيم، وطالبت باسترداد ما خصمه البنك من خطاب الضمان، مع إلزام البنك المحتكم ضده بالتعويض عن تأخيره في فتح الاعتمادات المستندية لصالح الشركة المحكمة، وفي المقابل طلب البنك عدم إلزامه بمصاريف تبخير البضاعة وأحقيته في خصم مقابل حجز الرصيف، بالإضافة إلى طلب تعويض من الشركة المحتكمة، بقيمة الفرق في مكافأة كسب الوقت بين المبلغ الذي كان المحتكم ضده قد قدره وخصمه فعلاً من قيمة خطاب الضمان وبين المبلغ المستحق للبنك المحتكم ضده، والتعويض عما فات البنك من کسب وقت بسبب سوء حالة أوناش البواخر وانخفاض معدل التفريغ في بعضها لأقل من النصف، وتعويض عن التأخير في الشحن بسبب تأخير فتح الاعتمادات و الطلبات وتعديلها من الشركة.
أصدرت هيئة التحكيم حكمها بعدم التزام الشركة المحتكمة بمصاريف تبخير البضاعة المنقولة على البواخر، وبالتالي يلتزم البنك المحتكم ضده برد هذه المصاريف إلى الشركة المحكمة، وفيما يتعلق بمطالبة الشركة المحكمة للبنك المحتكم ضده برد فرق مكافأة كسب الوقت بالنسبة لتفريغ البواخر، فقد قررت هيئة التحكيم بحق البنك في أن يخصم من قيمة خطاب الضمان مكافأة كسب الوقت محسوبة على الأساس الذي طالب به البنك المحتكم ضده أولا، ولايجوز للبنك بعد ذلك أن يجادل في طريقة حسابها وطلب زيادتها.
وفيما يتعلق بتكلفة فوائد التأخير للتسييلات الائتمانية التي حصلت عليها الشركة المحكمة التمويل الشراء والتي طالبت بها الشركة المحكمة من البنك المحتكم ضده، فقد قضت هيئة التحكيم بتوزيع هذه التكاليف بين طرفي النزاع، وألزمت الطرفين المصاريف وأتعاب المحكمين مناصفة وتحمل كل طرف أتعاب محاميه. الحكم الصادر في هذه الدعوى كان له أثر سلبي على أحوال التجارة الدولية والاقتصادية في المنطقة الأفروأسيوية وتأثرت بالتالي معدلات التحكيم أمام المركز فيما بعد.
الفترة السابعة .. عام 1991م :
سجل المركز أربع قضايا تحكيمية ، ولكن هذا العام شهد بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وبداية عودة الاستقرار في المنطقة على نحو أدى إلى عودة ارتفاع معدلات التحكيم أمام المركز في العام الثاني من هذه القضايا قضية توريد كان المحتكم فيها شركة أوروبية، والمحتكم ضدها هيئة عامة أفريقية، تطالب بتعويض عن تأخير في تنفيذ عقد توريد لحم بقري بمواصفات وشروط موضحة بالعقد.
الفترة الثامنة عام 1992م :
سجل المركز إحدى عشر قضية تحكيمية جديدة متنوعة، قضايا توريد وإنشاءات وتحكيم حر، منها قضية توريد احتكمت فيها شركة تصدير أسيوية ضد بنك زراعي أفريقي وتشكلت هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين مصريين.
الفترة التاسعة .. عام 1993م
سجل المركز ثمانية قضايا تحكيمية جديدة تنوعت ما بين قضايا توريد وإنشاءات وتحكيم حر، من بينها قضية إنشاءات كان المحتكم فيها مجموعة شركات أوروبية كونسرتيوم) والمحتكم ضدها إحدى الوزارات في دولة أفريقية، للمطالبة بتعويض متبادل من الطرفين عن عقد إنشاء قناطر على النهر وتشكلت هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين وانتهت هذه القضية بالصلح وبحكم تم الاتفاق عليه من الطرفين